المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وقال محمد إنما الفدية في الصيد وفي غير كفارة فيما صنع والصبي لا ذنب عليه فكيف يكون عليه كفارة وإنما يجتنب الحاج على وجه