أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية .
فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق ) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان ( ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك