( فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطلت ) عمرته فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم تبطل ويتمها يوم النحر .
والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين .
$ باب التمتع $ ( هو ) لغة من المتاع والمتعة .
وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ) فلو طاف الأقل