بالشروع لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضر ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )