وإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الأمر .
وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية .
ولو قال منعت وكذبوه لم يصدق إلا أن يكون أمرا ظاهرا ولو قال حججت وكذبوه صدق بيمينه إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج .