عليه الكمال بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد .
قلت وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق فتأمل ( إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر ) في شيء على المذهب وقيل إذا استقر ورجح للحرج .
ورد بأن ما يصيب منديل المتوضىء وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر ( وهو طاهر )