والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء .
فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل .
$ باب المهر $