في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا .
بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأول