لتفويضه بالبائن فلا تملك غيره ( أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية ) لتفويضه إليها بالصريح والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه قيد بفي ومثلها الباء بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة كما لو جعل أمرها بيدها ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر .
فروع قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخرها بخلاف أخبرها بالخيار لإقراره به .
قال لها أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت وقع ثنتان .
قال اختاري اليوم وغدا اتحد ولو واختاري غدا تعدد .