( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ولا تقتل نفسها .
وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه وإن قتلته فلا شيء عليها .
والبائن كالثلاث بزازية .
وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى .
قلت يعني ديانة والصحيح عدم الجواز .
قنية .
وفيها لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التاترخانية و شرح الوهبانية عن الملتقط أي والإثم عليه كما مر .
( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة ( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي وقيل يصدقان ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث .