سفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية .
فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي .
بحر .
( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر .
فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما نعتد في مسكن المفارقة .
ظهيرية .
قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة .
التاترخانية .
لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج .
مجتبى .
قلت مر عن البزازية خلافه لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فلتحفظ .