لأنه كالكائن لا محالة وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته ولو بجزء لا والفرق لا يخفى وذكرناه في شرح الملتقي .
( دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع ( بخلاف الوصية ) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطلت ( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراه