ورجحه الكمال أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا ( أو أنت حر بعد موت فلان ) كما في الدرر و الكنز ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال .
ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ( كعتق المدبر ) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت ( قال إن مت منمرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق بخلاف ) ما لو قال ( في مرضي ) ففرق بين من و في ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه قال محمد هو مرض واحد .
مجتبى .
( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية .
وفيها عنها