لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا .
( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم ( على فقير آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم يزد عليه ولأبنة له فعليه كفارة يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو بالنهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شا الله لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم .