فكذلك عنده خلافا لهما .
فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام قول الإمام ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة .
( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته .
( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد .
( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف .