( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح .
( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا ) كذا كذا في الخانية .
( شهدوا على زناه بغائبة حد ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا .
( أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين يعني إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان