الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما .
ابن كمال لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه .
قال المصنف وهو ظاهر ( يا ابن الفاجرة أنت مأوى اللصوص أنت مأوى الزواني يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده ) معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة الحيض .
لا يقال في العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا .
لأنا نقول كثيرا ما يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد .
$ فرع أقر على نفسه بالدياثة $ أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ويبالغ في تعزيره أو يلاعن .
جواهر الفتاوى .
وفيها فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي فرجع لا يكون رافضيا بل عاصيا ولو قال إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين .
( لا ) يعزر ( بيا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا قرد ) يا ثور يا بقر يا حية لظهور كذبه .
واستحسن في الهداية