ما هو خير منه وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح .
( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي .
وفي السراج سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر .
بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المعذبه لأن الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح .
شرح المنظومة .
وأقره المصنف .
قلت لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول تأمل .
ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره