$ باب المستأمن أي الطالب للأمان $ ( هو من يدخل دار غيره بأمان ) مسلما كان أو حربيا ( دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء ) من دم ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم ( فلو أخرج ) إلينا ( شيئا ملكه ) ملكا ( حراما ) للغدر ( فيتصدق به ) وجوبا قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة