( بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام ) درر .
وهذا ثابت في نسخ المتن .
ساقط من نسخ الشرح فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه .
$ باب العشر $ والخراج والجزية