المفتي اليوم ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته ( ومن مات ) من ذكر ( في نصف الحول حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس .
صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده ( يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة .
زيلعي ( والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط ) لأنه كالصلة ( وكذلك القاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة