فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة .
فتاوى ابن نجيم .
قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها وتمامه في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل .
قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح