( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح .
زيلعي لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز .
واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة .
وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء .
( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار