ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية شرى شيئين وبأحدهما عيب إن قبضهما له رد المعيب وإلا لا لما مر