الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنى المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق اشترني فأنا عبد ارتهني .
الثالثة إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق وسيجيء آخر الدعوى .
$ فرع هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث $ استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث .
قلت وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسي مفتي مصر .