ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر ( والذمي كالمسلم في بيع ) كصرف وسلم وربا وغيرها ( غير الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها كخنزير