فصار فعله كفعله ( لا ) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول الثاني وهو ( المختار ) وقيده الكمال بما إذا لم يكن بطلانه بموتها فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري .
فتح ( اشترى شيئا ) منقولا إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ) لإمكان ذهابه إليه