( شرط التقابض ) لحرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ( أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه ) أي المجلس ( صح و ) العوضان ( لا يتعينان ) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما جاز .
( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد .