( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين فما نقد ) فهو ( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال