والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف .
أشباه .
قلت ويزاد ما في الوهبانية وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص .
وهل يطين الباب الرأي فيه للقاضي .
بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه .
جواهر الفتاوى ( وتعيين مكانه ) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق ( للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكانا آخر ) فيجيبه لذلك .
قنية .
وأفتى المصنف تبعا لقارىء الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي ا ه .
وفي النهر ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه .
$ فرع في البحر عن المحيط $ ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة ( وإذا ثبت الحق للمدعي ) ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) يثبت ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء