لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به يقتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين .
وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله وقيل إن المال عينا فكالأول وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني ( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين