( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف ( وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء ) منهما لدخوله تبعا فكان وصفا واستثناء الوصف لا يجوز ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) لأن العرصة هي البقعة لا البناء حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا لدخوله تبعا إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ( و ) استثناء ( الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية