وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير .
مجتبى .
بخلاف دعوى حد ونسب .
درر ( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود .
فنية وصيرفية .
فليحفظ .
( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث .
سراجية .
قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى .
خانية ( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع )