المالك ) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا ) يملك ( تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني .
فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن