لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى .
عناية .
ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولو يوما ( فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء ( وكل ما يحتاجه عادة ) أي في عادة التجار بالمعروف ( في مالها ) لو صحيحة لا فاسدة لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك .
كافي وفي الأخير خلاف ( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة .
ابن ملك .
ما لم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها