صح استحسانا ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع .
خانية ( والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا ) كعكسه .
$ فرع لا تصح هبة المولى لأم ولده $ ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها .
كافي ( والقاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع .
بحر .
$ فرع وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه $ له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع .
درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست هذه ) خلاصة ( كما يحلف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى ) الأخ ( ذلك ) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب .
خانية ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم )