قلت ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر يعني إلا في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار له وفي سكنى عرصتها لا يجب الأجر .
قاله ابن الشحنة .
قلت وفي نفيه نظر ولعله أريد المسى أما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا مانع من لزومها فتأمله وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبه والله تعالى أعلم .
استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة فإن شرط حطه قدر العطلة صح .
بزازية .