من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل .
وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء وبه جزم في الكنز وهو الأصح كما في البحر في يستقيم والله تعالى أعلم اه .
قلت وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل لأن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك لمستقر .
ثم قال والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض اه .
والله أعلم ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق عليه حتى لو مات المعقود له بطلت .
درر .
إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباهمعزيا للوهبانية .
قال وإطلاق المتون بخلافه .
قلت وبإطلاق المتون أفتى قارىء الهداية فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على الأشباه ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات