ثم فرع عليه بقوله ( وغرم المولى العقر إن وطىء مكاتبته ) لحرمته عليه ( أو جنى عليها ) فإنه يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما كلأجنبي .
نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة .
شمني ( ولو أعتقه عتق مجانا ) لإسقاط حقه ( و ) فسد ( إن ) كاتبه ( على خمر وخنزير ) لعدم ماليته في حق المسلم فلو كانا ذميين جاز ( أو على قيمته ) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عين ) معينة ( لغيره ) لعجزه عن تسليم ملك الغير ( أو على مائة دينار ليرد سيده عليه