( ألفا عتق ) العبد بحكم الشرط وكذا لو لم يقل إن أديت فأدى يعتق استحسانا لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر ولا يرجع الحر على العبد لأنه متبرع ( وإذا بلغ العبد ) هذا الأمر ( فقبل صار مكاتبا ) إنما يحتاج لقوله لأجل لزوم البدل عليه .
( قال عبد حاضر لسيده كاتبني على نفسي وعن فلان الغائب فكاتبهما فقبل العبد الحاضر صح ) العقد استسحانا في الحاضر أصالة والغائب تبعا ( وأيهما أدى بدل الكتابة عتقا جميعا ) بلا رجوع ( ويجبر المولى على القبول ) للبدل من أحدهما ( ولا يطالب ) العبد ( الغائب بشيء ) لعدم التزامه ( وقبوله ) للكتابة ( لغو ) لا يعتبر ( كرده إياها ) ولو حرره سقط عن الحاضر حصته