بل قرابة حكمية تصلح سببا للإرث ( وسببه العتق على ملكه ) لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق وأما حديث الولاء لمن أعتق فجرى على الغالب ( من عتق ) أي حصل له عتق ( بإعتاق ) ولو من وصية ( أو بفرع له ) ككتابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه ) منه ( ولو شرط عدمه ) لمخالفته للشرع فيبطل ( ومن أعتق أمته و ) الحال ( أن زوجها قن ) الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء الحمل ) الموجود عند العتق ( عن موالي الأم أبدا وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر ولأكثر من نصف حول