عن العبد المأذون في غير باب التجارة .
ابن كمال ( وإسقاط لحق ) المسقط هو المولى لو المأذون رقيق والولي لو صبيا وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة ( ثم يتصرف ) العبد ( لنفسه بأهليته فلا يتوقت ) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه أسقاطا ( ولا يرجع بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر ( فلو أذن لعبده ) تفريع على فك الحجر ( يوما ) أو شهرا ( صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه ) لأن الإسقاطت لا تتوقت ( ولم يتخصص بنوع فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها ) لأنه فك الحجر لا توكيل .