( ولا تصح عند الإمام ) لأنها كقفيز الطحان ( وعندهما تصح وبه يفتى ) للحاجة وقياسا على المضاربة .
( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وذكر المدة ) أي مدة متعارفة فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى .
مجتبى و بزازية .
وأقره المصنف ( و ) ذكر ( رب البذر ) وقيل يحكم العرف