حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والاشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك ( والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل ) وقيل لا بأس بمجبوب جف ماؤه لكن في الكبرى أن من جوزه فمن قلة التجربة والداينة .
( وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به ) أي بإذن حرة أو مولى أمة