( ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة ) ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإلا لا استبراء ( أو ) من ( محرمها ) غير رحمها كي لا تعتق عليه ( أو من مال صبي ) ولو طفله ( حرم عليه وطؤها و ) كذا ( دواعيه ) في الأصح لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى ( حتى يستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر ) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض ولو حاضت فيه بطل الاستبراء وبالأيام ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد وبه يفتى .
والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام .
برجندي وغيره فليحفظ ( ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها