إلا له برهان ) وقالا له مسناة النهر لمشيه وبقي طينه وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل جانب وهو أرفق ملتقى .
وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر وعليه الفتوى قهستاني معزيا للكرماني وفيه معزيا لللاختيار والحوض على هذا الاختلاف وفيه معزيا للكافي ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم الاتفاق وفي معزيا للكرماني إن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا ه .
قلت وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع .