ولم يذكرها محمد للموت بعدها عادة فتكون قتلا لا شجا فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد على العشرة ( ويجب في الموضحة نصف عشر الدية ) أي لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة لأن جلدها أنقص زينة من غيره .
قهستاني عن الذخيرة ( وفي الهاشمة عشرها وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها ) لأنها نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها ( وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ) إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة العدل ( أن ينظركم مقدار هذا الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) قاله الكرخي وصححه شيخ الإسلام ( وقيل ) قائله الطحاوي ( يقوم ) المسجوج ( عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين )