( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا إذن زوجها فإن أذن ) أو لم يتعمد ( لا ) غرة لعدم التعدي ولو أمرت أمرأة ففعلت لا تضمن المأمورة وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسفطته فلا شيء عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق فحينئذ تجب للمولى الغرة لأنه مغرور .
وفي الواقعات شربت داء لتسقطه عمدا فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية والكفارة وإن ميتا فالغرة ولا ترث في الحالين