والدية على أربابها ) لأن تدبيره إليهم ( وإن كانت ) الأرض أو الدار ( موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد فيه ) أي في المسجد .
زيلعي ودرر وسراجية وغيرها .
وقد قدمناه .
قلت والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين كما لو كان وقفا على الفقراء والمساكين فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت المال لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع قاله المصنف بحثا ( ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( إن كانوا ) أي ساكنوا خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ولو بين قبيلتين كان ) حكمه ( كما ) مر ( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالإجماع لأنهم سكان ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية درر .
لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف فتنبه ( و ) فيها ( لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم ) لأنهم ليسوا من أهل اليمين ( وإن كان فيهم مدرك فعليه ) لأنه من أهل اليمين ولوالجية .
فروع لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهما ولو في دار ذمي حلف خمسين ويدي من ماله