وهم العسكر وعند الشافعي أهل العشيرة وهم العصبات ( لمن هو منهم فيجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ) خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات ( فتؤخذ من عطاياهم ) أو من أرزاقهم والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين ( في ثلاث سنين ) من وقت القضاء وكذا ما يجب في مال القاتل عمدا بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين عندنا وعند الشافعي تجب حالا ( فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ) لحصول المقصود ( وإن لم يكن ) القاتل ( من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) وأقاربه